شبهات وأباطيل لخصوم الإسلام حول ميراث المرأة

للرد على دعاة ظلم الإسلام للمرأة بسبب الآية الكريمة  : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْن…)(11- النساء) فإنه يجب أن نفهم :

سبب التفاوت فى أنصبة الوارثين فى الإسلام يرجع إلى 3 أسباب معينة و هى

درجة القرابة
موقع الجيل الوارث
العبء المالى الواقع على الوارث.

 ولا يرجع إلى اختلاف النوع من الذكورة إلى الأنوثة.
هناك 30 حالة للمواريث إما تتساوى المرأة مع الرجل أو أن يزيد نصيب المرأة على الرجل، فى المقابل هناك فقط حالات 4 فيها للذكر مثل حظ الأنثيين.

فإذا تساوت المرأة مع الرجل فى درجة القرابة و الموقع من الموروث يكون زيادة نصيب الرجل عن المرأة عائدا إلى أن المرأة غير مكلفة بالنفقة فهى إن كانت زوجة أو أم أو إبنة فإن الزوج أو الأب أو الإبن أو الأخ  هو مأمور بالإنفاق عليها.

فى حالة زواجها فإن زوجها مأمور بالإنفاق عليها حتى لو كانت ذات مال. أيضا الزوج ملزم بالمهر و برعاية الأقرباء كالأم أو الأخت أو الوالدين إن كبرا فى السن و بالتالى فإن الله لم يكلف امرأة بأى من ذلك.

متى تحصل المرأة على نصف نصيب الرجل ؟

المرأة لا تحصل على نصف نصيب الرجل إلا إذا كانا متساويين في الدرجة ، والسبب الذي يتصل به كل منهما إلى الميت .
فمثلاً : الإبن والبنت … والأخ والأخت ، يكون نصيب الرجل هنا ضعف نصيب المرأة ، قال تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْن…)[النساء/11] .
وقال تعالى : (…وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)[النساء/176] .

في النموذج 3: حصلت البنت على نفس نصيب الولد عندما كانا كليهما غير أشقاء
وعندما كانا بنت وولد أشقاء وفي نفس الدرجة من القرابة كان للذكر ضعف نصيب الأنثى.

في النموذج 4: بعد حصول الزوجة والبنت والأم على نصيبهن لأنهن أقرب في درجة القرابة، حصل الأخ على ما يتبقى وهو أقل

متى تتفوق المرأة على الرجل في الميراث؟

وقد تتفوق المرأة على الرجل في الميراث إذا كانت في درجة متقدمة كـ ” بنت توفي والدها فهي تأخذ أكثر من الأخوة الأشقاء (أعمامها) لأنها على درجة أقرب منهم، أو الأب والبنت مع الأعمام “.

مثال: هناك صور من الميراث تأخذ فيه المرأة أضعاف الرجل ، كما في قوله تعالى : (…فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ )[النساء/11] .
فهنا الأب يأخذ السدس ، وهو أقل بكثير مما أخذت البنت أو البنات ، ومع ذلك لم يقل أحد إن كرامة الأب منقوصة بهذا الميراث .

مثال : مات شخص عن ” بنت وأخوين شقيقين ” ، فما نصيب كل منهم ؟
الحل : البنت : 2/1 فرضـًا لانفرادها ، ولعدم وجود من يعصبها .
الأخوان الشقيقان : الباقي تعصيبـًا بالتساوي بينهما ، فيكون نصيب كل أخ شقيق 4/1 ، وهنا يكون نصيب أقل من الأنثى .

مثال آخر : مات شخص عن بنتين ، وعمين شقيقين ، فما نصيب كل منهم ؟
الحل : البنتان : 3/2 فرضـًا لتعددهنَّ ، ولعدم وجود من يعصبهنَّ بالتساوي بينهما ، فيكون نصيب كل بنت = 3/1 فرضـًا .العمان الشقيقان : الباقي تعصبـًا ، فيكون نصيب كل عم = 6/1 ، وهنا يكون نصيب الذكر أقل من الأنثى
متى ترث الأنثى ولايرث الذكر ؟
وقد ترث الأنثى والذكر لا يرث في بعض الصور :

مثال : مات شخص عن ابن ، وبنت ، وأخوين شقيقين ، فما نصيب كل منهم ؟
الحل : الابن والبنت : لهما التركة كلها للذكر مثل حظ الأثنيين .
الأخوان الشقيقان : لا شيء لهما لحجبهما بالفرع الوارث المذكر ، وهنا نجد أن الأنثى ” البنت ” ترث ، والذكر ” الأخ الشقيق ” لا يرث .

ملحوظة يكفى مثال واحد لمن أراد أو أن يكتفى بالمعنى العام لمن يجد ذلك صعبا.

النموذج 1: حصلت الأخت الشقيقة على النصف والأخ غير الشقيق على السدس
حصلت المرأة على أكثر من الرجل لأنها أقرب للمتوفى.
وفي المثال 2: أيضا حصلت البنتان على ضعف نصيب الذكور لأنها الأقرب في القرابة

النموذج 6: الإبنة أخذت النصف والزوج أي الرجل أخذ الربع

متى تتساوى المرأة والرجل في الميراث؟ 

مثال: في ميراث الأب والأم فإن لكل واحد منهما السدس، إن كان للميت فرع وإرث مذكر وهو الإبن وإبن الإبن وإن سفل .كما في قوله تعالى : (…وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَد…)[النساء/11]
مثال : مات شخص وترك ” أب ، وأم ، وإبن ” فما نصيب كل منهم ؟
الحل : الأب : 6/1 فرضـًا لوجود النوع الوارث المذكر .
الأم : 6/1 فرضـًا لوجود الفرع الوارث .
الإبن : الباقي تعصيبـًا ، لما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم : ” ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأولى رجل ذكر ” .

مثال: ويكون ميراث الأخوة لأم ـ ذكرهم وأنثاهم ـ سواءٌ في الميراث ، فالذكر يأخذ مثل نصيب الأنثى في حالة إذا لم يكن للميت فرع وارث مذكر ذكراً أو مؤنثاً ، أو أصل وارث مذكراً ” الأب أو الجد وإن علا ” ، كما قال تعالى : ( …وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ…)[النساء/12] .
مثال : مات شخص عن ” أخت شقيقة ، وأم ، وأخ وأخت لأم ” فما نصيب كل منهم ؟
الحل : الأخت الشقيقة : 2/1 فرضـًا ، لانفرادها ولعدم وجود أعلا منها درجة ، ولعدم وجود من يعصبها .
الأم : 6/1 فرضـًا ، لوجود عدد من الأخوة .
الأخ والأخت لأم : 3/1 فرضـًا بالتساوي بينهما .

في النموذج 7: تساوى الأب والأم والزوجة لها الثمن ويقسم الباقي على الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين.
إذا ليست القاعدة مطلقة ولكن هناك أحوال تزيد فيها المرأة على الرجل وأحوالا أخري يزيد فيها الرجل على المرأة وأحيانا يتساويان

إنعكاس ما تعلمته من هذا الموضوع

أن أشعر بالأمان والثقة والامتنان لشريعة الله عز وجل.
أن ألتزم بأوامر الله ونواهيه عموما في حياتي لأنه هو العليم بما ستؤول إليه الأمور والأحوال ومواطن المنفعة والخير ومواطن الخبث والضرر

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.